الشهيد الأول
315
القواعد والفوائد
قاعدة ( 1 ) [ 108 ] إذا لم يظفر ( 2 ) المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور : إحداها : أن يكون ذلك في الامارات ففيه وجهان : التوقف ، والتخيير . وقيل ( 3 ) : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية . وثانيها : أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها ، وإلا تيمم . وثالثها : أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد . وقيل ( 4 ) : يصلي عاريا . ولا إعادة عندنا . ورابعها : أن يشك في الوقت ، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله . وخامسها : الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات : وقيل ( 5 ) : يتخير . ولا إعادة عندنا على كل حال .
--> ( 1 ) زيادة من ( ك ) . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يعثر . ( 3 ) انظر : الأسنوي / نهاية السئول : 3 / 133 ، والعلامة الحلي / نهاية الأصول - مبحث التعادل . ( مخلوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 878 ) . ( 4 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 33 . ( 5 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 10 / 444 ، 449 - 451 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 77 ( نقلا عن ابن أبي عقيل العماني ) . وفي قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة . انظر الشيرازي / المهذب : 1 / 68 .